فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 191

وفي رواية أخرى أن عمر بن عبد العزيز كتب أن خذ من المعادن الصدقة ولا تأخذ منها الخمس. الأموال ص 424.

وروى مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة) الموطأ 1/ 211.

قال الحافظ ابن عبد البر: [هذا الخبر منقطع في الموطأ وقد روي متصلًا مسندًا ... من رواية الداروردي عن ربيعة ... ] الاستذكار 9/ 55.

وقال ابن عبد البر أيضًا: [وإسناد ربيعة فيه صالح حسن وهو حجة لمالك ومن ذهب مذهبه في المعادن] فتح المالك 5/ 23.

ورواه أبو داود في سننه، انظر عون المعبود 8/ 216 وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/ 592 - 593.

وبناءً على ما تقدم فإن المحاجر تجب الزكاة فيها بنسبة 2. 5% ولا يشترط لذلك حولان الحول.

وأما النصاب فالمعروف من حال أصحاب المحاجر أن ما يستخرجونه يبلغ أنصبة كثيرة لا نصابًا واحدًا وعليه فإن صاحب المحجر كلما استخرج كمية من الحجارة فباعها فإنه يخرج الزكاة بنسبة 2. 5% بعد أن يخصم من ذلك أجور العمال وتكلفة تشغيل الآلات والمعدات فمثلًا لو أن صاحب محجر جعل له حسابًا شهريًا يحسب فيه ثمن الحجارة المستخرجة التي يتم بيعها محسومًا منها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت