فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 191

الزيانب؟ فقال امرأة عبد الله فقال صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة) متفق عليه.

وذهب إلى العمل بمقتضى هذا الحديث جمهور أهل العلم فقالوا: يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها.

قال الشيخ الشوكاني: [والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها، أما أولًا: فلعدم المانع من ذلك ومن قال إنه لا يجوز فعليه الدليل، وأما ثانيًا: فلأن ترك استفصاله صلى الله عليه وسلم لها ينزل منزلة العموم، فلما لم يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوع أو واجب، فكأنه قال: يجزي عنك فرضًا كان أو تطوعًا] نيل الأوطار 4/ 199.

وقال القرطبي: [واختلفوا في إعطاء المرأة زكاتها لزوجها ... وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وخالفه صاحباه فقالا: يجوز، وهو الأصح لما ثبت أن زينب امرأة عبد الله أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر الحديث السابق - ثم قال: والصدقة المطلقة هي الزكاة ولأنه لا نفقة للزوج عليها ... ] القرطبي 8/ 190.

وقال الشيخ ابن قدامة: [وليس في المنع نص ولا إجماع] المغني 2/ 485.

خامسًا: لا يجوز إعطاء الزكاة لبقية الأقارب الذين تجب نفقتهم على المزكي، وهناك خلاف بين أهل العلم في النفقة على الأقارب غير الأصول والفروع والزوجة، مثل الأخ أو الأخت والعم والعمة والخال والخالة وغيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت