فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 657

وإذا أخرج المرء زكاة ماله فضاعت، فإن كَانَ فرط فهو ضامن، وإن لم يكن فرط أخرج زكاة مَا بقي كالشريكين يضيع بعض مالهما، يكونان شريكين فيما بقي، وإذا مات الرجل بعد وجوب الزكاة عليه أخرجت من ماله كديون الناس، والزكاة تجب في مال اليتيم كوجوبها في مال البالغ.

56 -أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ «فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت