فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 657

والنكاح جائز عَلَى أن يعلمها من القرآن [كذا، السورة يسميها.

وإذا تصادقا عَلَى المهر واختلفا في القبض، فَقَالَ الزوج: قد قبضت المهر.

وقالت: لم أقبضه، فالقول قولها مع يمينها، طالت الأيام أو لم تطل، وكذلك لو اختلف ورثته وورثتها فالقول قول ورثتها مع أيمانهم، وللمرأة إذا نكحها الرجل أن تمتنع من الدخول حَتَّى يوفيها صداقها والذي بيده عقدة النكاح الزوج.

وقد ثبت أن نبي اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نهى عن نكاح الشغار» ، والشغار: أن ينكح الرجل الرجل ابنته أو أخته، عَلَى أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، والنكاح في ذَلِكَ باطل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت