فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 657

وَلا يتنخم في الصلاة قبل وجهه، وَلا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى، وأحسن من ذَلِكَ أن يجعله في ثوبه أو يدلك بعضه ببعض لئلا يؤذي مسلمًا، تدل السنن الثابتة عَلَى ذَلِكَ.

ويقتل الحية والعقرب في الصلاة، والعمل الخفيف مثل أن يتقدم المصلي خطوة أو خطوتين لا يفسد الصلاة وثبت، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «حمل أمامة بنت أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت