فهرس الكتاب
الصفحة 1159 من 4610
أي: على سبيل الاستحباب المتأكد، ولا حق في المال سوى الزكاة إلا على سبيل الندب ومكارم الأخلاق، كما قاله الجمهور كذا في القسطلاني.
ج 3 ص 490
حجم الخط: