فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 4610

كتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )تحت حديث الباب: الغرض من وضع التَّرجمة أنَّ الفصل لا بدَّ منه بين كل أذانين، ولو قليلًا، كيف وإنَّ وقت المغرب أقصر الأوقات، وأولاها بالتَّعجيل في أمر الصَّلاة، فيه فلمَّا ثبت الفصل فيه ففي غيره أولى. انتهى.

وفي (( هامشه ) )قال الحافظ: لعلَّ البخاري أشار بذلك إلى رواية التِّرمذي عن جابر بلفظ: (اجْعَل بين أذَانِك وإقَامَتِك قَدْرَ مَا يَفْرَغ الآكِل مِنْ أَكْلِه) [1] الحديث، وإسناده ضعيف، فكأنَّه أشار إلى أنَّ التَّقدير بذلك لم يثبت [2] . انتهى.

والأوجه عندي: أنَّ الإمام البخاري أشار بذلك إلى تقوية معنى ما في حديث التِّرمذي، لأنَّه إذا كانت بين كل أذانين صلاة، فلا بدَّ لها من وقت يؤديها فيه، فلا بدَّ من أن يفرغ الآكل وغيره من حاجته، فهذا عندي من الأصل الحادي والأربعين من أصول التَّراجم. انتهى.

ج 2 ص 326

ج 2 ص 327

[1] أخرجه الترمذي في الصَّلاة، باب ما جاء في الترسل في الأذان، (رقم: 195) وسكت عنه

[2] أنظر فتح الباري:2/ 106

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت