28 - (باب هَلْ يَقُولُ الإِمَامُ لِلْمُقِرِّ) أي بالزِّنا (لَعَلَّكَ لَمَسْتَ) المرأة (أَوْ غَمَزْتَ) أي المرأة بعينك أو بيدك. وفي بعض النُّسخ بعد هذا وجواب الاستفهام مقدَّرٌ يوضحه حديثُ الباب. وهذه التَّرجمة معقودةٌ لجواز تلقين الإمام المقرِّ بالحدِّ ما يدفعه عنه، وقد خصَّه بعضهم بمن يظنُّ أنَّه أخطأ أو جهل.