فهرس الكتاب

الصفحة 10826 من 16742

جـ 15 (ص: 732)

جلَّت (1) ، فيكون لها العضوُ مِن أعضائها حسنًا، فلا ينبغي لها أن تُبدي ذلك تلتمس به الزينة (2) . (ز)

54036 - قال مقاتل بن سليمان: {أن يضعن ثيابهن} ، وهو الجِلباب الذى يكون فوق الخِمار (3) . (ز)

54037 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بكير- قال: أن يضعن الجلبابَ، ولا يضعن الخِمار (4) . (ز)

54038 - وعن الحسن البصري =

54039 - وقتادة بن دعامة =

54040 - ومحمد ابن شهاب الزهري =

54041 - والأوزاعي، نحو قول مقاتل بن حيان (5) . (ز)

54042 - قال يحيى بن سلّام: والجلباب: الرداء الذي يكون فوق الثياب، وإن كان كساءً، أو ساجًا (6) ، أو ما كان مِن ثوب (7) . (ز)

{غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ}

54043 - عن عائشة -من طريق أم الضياء- أنّها سُئِلت عن الخِضاب، والصباغ، والقرطين، والخلخال، وخاتم الذهب، وثياب الرقاق. فقال: يا معشر النساء، قصتكن كلها واحدة، أحل الله لَكُنَّ الزينة غير متبرجات (8) . (11/ 112)

54044 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-: لا ينبغي أن يبدو مِن المرأة لذوي المحرم إلا السوار، والخواتم، والقرط (9) . (ز)

54045 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق بكير بن الأشج-، نحوه (10) . (ز)

54046 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: غير

(1) جلَّت: أسنَّت وكَبِرَت. اللسان (جلل) .

(2) أخرجه عبد الرزاق 2/ 63.

(3) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 208.

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2641.

(5) علَّقه ابن أبي حاتم 8/ 2641.

(6) السّاج: ضَرْب مِن العباءات الغليظة، أسود أو أخضر اللون. اللسان (سوج) .

(7) تفسير يحيى بن سلّام 1/ 461.

(8) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2642.

(9) أخرجه يحيى بن سلّام 1/ 461.

(10) أخرجه يحيى بن سلّام 1/ 461.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت