جـ 15 (ص: 732)
جلَّت (1) ، فيكون لها العضوُ مِن أعضائها حسنًا، فلا ينبغي لها أن تُبدي ذلك تلتمس به الزينة (2) . (ز)
54036 - قال مقاتل بن سليمان: {أن يضعن ثيابهن} ، وهو الجِلباب الذى يكون فوق الخِمار (3) . (ز)
54037 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بكير- قال: أن يضعن الجلبابَ، ولا يضعن الخِمار (4) . (ز)
54038 - وعن الحسن البصري =
54039 - وقتادة بن دعامة =
54040 - ومحمد ابن شهاب الزهري =
54041 - والأوزاعي، نحو قول مقاتل بن حيان (5) . (ز)
54042 - قال يحيى بن سلّام: والجلباب: الرداء الذي يكون فوق الثياب، وإن كان كساءً، أو ساجًا (6) ، أو ما كان مِن ثوب (7) . (ز)
54043 - عن عائشة -من طريق أم الضياء- أنّها سُئِلت عن الخِضاب، والصباغ، والقرطين، والخلخال، وخاتم الذهب، وثياب الرقاق. فقال: يا معشر النساء، قصتكن كلها واحدة، أحل الله لَكُنَّ الزينة غير متبرجات (8) . (11/ 112)
54044 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-: لا ينبغي أن يبدو مِن المرأة لذوي المحرم إلا السوار، والخواتم، والقرط (9) . (ز)
54045 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق بكير بن الأشج-، نحوه (10) . (ز)
54046 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: غير
(1) جلَّت: أسنَّت وكَبِرَت. اللسان (جلل) .
(2) أخرجه عبد الرزاق 2/ 63.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 208.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2641.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 8/ 2641.
(6) السّاج: ضَرْب مِن العباءات الغليظة، أسود أو أخضر اللون. اللسان (سوج) .
(7) تفسير يحيى بن سلّام 1/ 461.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2642.
(9) أخرجه يحيى بن سلّام 1/ 461.
(10) أخرجه يحيى بن سلّام 1/ 461.