فهرس الكتاب

الصفحة 10838 من 16742

جـ 15 (ص: 744)

يأكله. قال: وقد ذهب ذلك اليومُ؛ البيوتُ اليومَ فيها أهلها، وإذا أخرجوا أغلقوها، فقد ذهب ذلك (1) . (11/ 117)

54099 - قال يحيى بن سلّام: لم يذكر الله في هذه الآية بيت الابن، فرأيت أنّ النبي - عليه السلام - إنما قال: «أنت ومالك لأبيك» . من هذه الآية؛ لأنه قال: {ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم} ، ولم يقل: أو بيوت أبنائكم. ثم ذكر ما بعد ذلك من القرابة حتى ذكر الصديق، ولم يذكر الابن (2) . (ز)

{أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ}

نزول الآية، وتفسيرها:

54100 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {أو ما ملكتم مفاتحه} ، قال: وهو الرجل يُوَكِّلَ الرجل بضَيْعته، فرخَّص الله له أن يأكل مِن ذلك الطعام والتمر، ويشرب اللبن (3) . (11/ 114)

54101 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: {أو ما ملكتم مفاتحه} : يعني: خزائنه وهو عبد الرجل. -ومن طريق أبي الصهباء- عنه قال: قهرمان (4) . (ز)

54102 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- قال: {أو ما ملكتم مفاتحه} ، قال: خزائن لأنفسهم، ليست لغيرهم (5) . (ز)

54103 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: {أو ما ملكتم مفاتحه} : يعني: بيت أحدهم، فإنّه يملكه، والعبيد منهم مما ملكوا (6) . (ز)

(1) أخرجه ابن جرير 17/ 369، وابن أبي حاتم 8/ 2646.

(2) تفسير يحيى بن سلّام 1/ 463.

(3) أخرجه ابن جرير 17/ 370، وابن أبي حاتم 8/ 2648. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وفي تفسير البغوي 6/ 64: عني بذلك: وكيل الرجل وقيِّمه في ضيعته وماشيته، لا بأس عليه أن يأكل من ثمر ضيعته، ويشرب من لبن ماشيته، ولا يحمل ولا يدَّخر.

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2647.

(5) أخرجه ابن جرير 17/ 371.

(6) أخرجه ابن جرير 17/ 371، وابن أبي حاتم 8/ 2647.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت