أخرجه أحمد [1] ومسلم [2] وأبو عوانة [3] والنسائي [4] وابن حبان [5] وابن نصر [6] وابن خزيمة [7] وعبد الرزاق [8] من طرق عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة به.
وأما الدليل على مشروعية قضاء نافلة قيام الليل فهو ما رواه عمر بن الخطاب÷ قال: قال رسول الله": =من نام عن حزبه، أو عن شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل+."
رواه مسلم [9] وأبو عوانة [10] والنسائي [11] وابن خزيمة [12] وابن حبان [13] والترمذي [14] وأبو داود [15] وابن ماجه [16] والبيهقي [17] والبغوي [18] ومالك [19] والدارمي [20] وابن نصر [21] وابن عبدالبر [22] .
قال البغوي: =والحزب ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة. والحزب النوبة في ورد الماء+ اهـ.
(1) مسند أحمد ( 6 / 109) .
(2) صحيح مسلم ( 1 / 513 ) رقم746.
(3) مسند أبي عوانة ( 2 / 56 ) رقم2294.
(4) المجتبى ( 3 / 259 ) .
(5) صحيح ابن حبان ( 6 / 179 ) رقم 2420، 2645.
(6) مختصر قيام الليل ص 188.
(7) صحيح ابن خزيمة ( 2 / 194 ) رقم 1169، 1170.
(8) المصنف ( 3 / 39 ) رقم 4714، 4751.
(9) صحيح مسلم ( 1 / 515 ) رقم747.
(10) مسند أبي عوانة ( 2 / 14 ) رقم2135.
(11) المجتبى ( 3 / 259) .
(12) صحيح ابن خزيمة ( 2 / 195 ) رقم1171.
(13) صحيح ابن حبان ( 6 / 370 ) رقم2643.
(14) سنن الترمذي ( 2 / 474 ) رقم581.
(15) سنن أبي داود ( 2 / 76 ) رقم1313.
(16) سنن ابن ماجه ( 1 / 426 ) رقم1343.
(17) السنن الكبرى ( 2 / 484 ) .
(18) شرح السنة ( 4 / 113 ) رقم985.
(19) الموطأ ( 1 / 200 ) .
(20) سنن الدارمي ص346.
(21) مختصر قيام الليل ص188.
(22) التمهيد ( 12 / 271 ) .