فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 974

أَمَّا مَنْ يُعْلَمُ نِفَاقُهُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ فَتُجْرَى عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْكَافِرِ الْمُرْتَدِّ ، فَمِنْ ذَلِكَ:

أ - الصَّلاَةُ خَلْفَ الْمُنَافِقِ:

يَذْكُرُ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مَنْ كَانَ نِفَاقُهُ غَيْرَ مُعْلَنٍ ، بَل هُوَ أَمْرٌ يَسْتَسِرُّ بِهِ ، فَمَنْ صَلَّى خَلْفَهُ ثُمَّ عَلِمَ نِفَاقَهُ ، فَفِي وُجُوبِ إِعَادَةِ الصَّلاَةِ قَوْلاَنِ:

أَحَدُهُمَا: يُعِيدُ مُطْلَقًا وَلَوْ طَالَتْ إِمَامَتُهُ بِالنَّاسِ .

وَالثَّانِي: لاَ يُعِيدُ فِي حَال الطُّول ، لِلْمَشَقَّةِ [1] .

ب - صَلاَةُ الْجِنَازَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ:

(1) - حَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ عَلَى الشَّرْحِ الْكَبِيرِ 1 / 325 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت