أَمَّا مَنْ يُعْلَمُ نِفَاقُهُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ فَتُجْرَى عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْكَافِرِ الْمُرْتَدِّ ، فَمِنْ ذَلِكَ:
أ - الصَّلاَةُ خَلْفَ الْمُنَافِقِ:
يَذْكُرُ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مَنْ كَانَ نِفَاقُهُ غَيْرَ مُعْلَنٍ ، بَل هُوَ أَمْرٌ يَسْتَسِرُّ بِهِ ، فَمَنْ صَلَّى خَلْفَهُ ثُمَّ عَلِمَ نِفَاقَهُ ، فَفِي وُجُوبِ إِعَادَةِ الصَّلاَةِ قَوْلاَنِ:
أَحَدُهُمَا: يُعِيدُ مُطْلَقًا وَلَوْ طَالَتْ إِمَامَتُهُ بِالنَّاسِ .
وَالثَّانِي: لاَ يُعِيدُ فِي حَال الطُّول ، لِلْمَشَقَّةِ [1] .
ب - صَلاَةُ الْجِنَازَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ:
(1) - حَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ عَلَى الشَّرْحِ الْكَبِيرِ 1 / 325 .