فهرس الكتاب
فضيلة الشيخ صالح الفوزان اسم المفتى
17924 رقم الفتوى
01/01/1900 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه:"إزار المسلم من نصف الساقين إلى الكعبين"؛ فإذا كان إزار المسلم إلى الكعبين، ولكنه يغطي الكعبين من الأسفل دون جر؛ فهل يجوز؟
نص الفتوى
الحمد لله
لا يجوز أن يتجاوز الكعبين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"ما كان أسفل الكعبين فهو في النار" [رواه البخاري في"صحيحه" (7/43) . بزيادة: من الإزار...] ، فإذا تجاوز الكعبين؛ فإنه يكون إسبالًا للثوب أو الإزار أو البشت، والإسبال محرم، وهو من كبائر الذنوب، سواء قصده أو لم يكن قصده، إذا تركه يستمر، أما لو نزل اللباس عن الكعبين من غير قصد، ثم رفعه ولم يستمر؛ فلا إثم عليه في ذلك.
القدوة الصالحة
فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين اسم المفتى
11000 رقم الفتوى
24/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
نرجو إعطاء نبذة عن القدوة الحسنة، وماذا يجب على الوالدين والمدرس؟
نص الفتوى
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: