فهرس الكتاب

الصفحة 557 من 1411

10 -يَجُوزُ بَلْ يُسْتَحَبُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنْ يَشْتَرِطَ الْإِمَامُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ضِيَافَةَ مَنْ يَمُرَّ بِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ زَائِدًا عَلَى أَقَلِّ الْجِزْيَةِ إذَا صُولِحُوا فِي بَلَدِهِمْ , وَيَجْعَلُ الضِّيَافَةَ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْمُتَوَسِّطِ , لَا الْفَقِيرِ , وَيَذْكُرُ وُجُوبًا فِي الْعَقْدِ: عَدَدَ الضِّيفَانِ , وَعَدَدَ أَيَّامِ الضِّيَافَةِ , وَقَدْرَ الْإِقَامَةِ فِيهِمْ , وَجِنْسَ الطَّعَامِ , وَالْأُدْمِ , وَقَدْرَهُمَا , وَعَلَفَ الدَّوَابِّ إنْ كَانُوا فُرْسَانًا , وَمَنْزِلَ الضُّيُوفِ مِنْ كَنِيسِهِ , وَفَاضِلَ مَسْكَنٍ , وَلَا يَزِيدُ مَقَامُهُمْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ . وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ: { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَالَحَ أَهْلَ أَيْلَةَ عَلَى ثَلَثِمِائَةِ دِينَارٍ , وَعَلَى ضِيَافَةِ مَنْ يَمُرُّ بِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ } . فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهَا عَلَيْهِمْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمْ , لِأَنَّهُ أَدَاءُ مَالٍ , فَلَمْ يَجِبْ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ .

تَطْهِيرُ آنِيَةِ الْكُفَّارِ وَمَلَابِسِهِمْ(1):

(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 10408)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت