الصفحة 11 من 60

الفرع الثاني

الاجتهاد الثاني: ثبوت خيار الغبن عند اقتران الغبن الفاحش بالجهل بالقيمة

أدلة هذا الاجتهاد: اعتمد أصحاب هذا الاجتهاد على الأدلة التالية:

1 -الكتاب: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (النساء:29) .

فالبيان الإلهي نهى عن أكل الأموال بالباطل ومن أوجه الباطل الغبن والخداع أما إذا رضي المتعاقدان بالعقد وشروطه دون أن يكون فيه ظلم لأحدهما فالعقد صحيح وملزم للطرفين.

2 -السنة: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: {من استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ربا} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت