الصفحة 28 من 60

خيار الشرط

تعريفه: قال ابن عابدين يرحمه الله تعالى: {خيار الشرط مركب إضافي صار علمًا في اصطلاح الفقهاء على ما يثبت، لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ ... } .

كأن يقول البائع للمشتري، بعت لك هذا العقار بمائة ألف على أن يكون لي الخيار لمدة ثلاثة أيام، فإذا قبل المشتري هذا الشرط كان للبائع الحق في إمضاء البيع أو فسخه في المدة المشروطة.

ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية هذا الشرط والمذاهب التي أثبتت هذا الخيار هي: الحنفية، المالكية، الحنابلة، الشافعية، الزيدية، وانفرد ابن حزم بإنكار هذا الخيار.

الأدلة:

1 -أدلة الجمهور:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت