الصفحة 7 من 60

أما الشافعية: فقد أثبتوا خيار الغبن في رأي وفي رأي آخر وحدوده مع خيار الشرط.

أما المالكية: يقولون في رأي بالخيار للمغبون مطلقًا، إذا كان مسترسلًا لبائعه.

أما الزيدية: وهو مشروع عندهم لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخيار في حديث {لا خلابة} .

أما الظاهرية: و قد أثبت ابن حزم خيار الغبن لمن قال: {لا خلابة} .

ومما تقدم نلاحظ أن جمهور الفقهاء قد ذهبوا إلى مشروعية خيار الغبن على الرغم من اختلافهم في شروطه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت