أما الشافعية: فقد أثبتوا خيار الغبن في رأي وفي رأي آخر وحدوده مع خيار الشرط.
أما المالكية: يقولون في رأي بالخيار للمغبون مطلقًا، إذا كان مسترسلًا لبائعه.
أما الزيدية: وهو مشروع عندهم لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخيار في حديث {لا خلابة} .
أما الظاهرية: و قد أثبت ابن حزم خيار الغبن لمن قال: {لا خلابة} .
ومما تقدم نلاحظ أن جمهور الفقهاء قد ذهبوا إلى مشروعية خيار الغبن على الرغم من اختلافهم في شروطه.