وسننًا ومستحبات وادابًا ومكروهات ما شرائطه فعلى قسمين شرط وجوب وشرط صحته فشرط وجوبه العقل والاسلام والبلوغ والقدرة على الماء وعلى استعماله وفقد الحيض وفقد النفاس في المرأة و
خطاب المكلف يضيق الوقت وشرط صحته عدم المنافى وعموم الشيء بالماء المطلق الكافئ وان يزيل كل مانع عن البدن كدهن وكل ذي جرمٍ يمنع نفوذ الماء من غير عدوٍ لأن الدهن في شقوق الرجل ان كان يفتر ازالته لايمنع ويكفي مرور الماء اما الوسخ الحاصل في اعضاء الوضوء وويتم الذباب ولون الحناء لايمنع الطهارة وضؤًا كانت او غسلًا كذا الطعام بين الاسنان واختلف في مثل العجين والطين فصل في الضوء الوضوء ثلثة انواع فرض وهو وضوء المحدث عند ارادة الصلوة وواجب وهو الوضوء للطواني بالبيت ومستحب وهو الوضوء لارادة النوم وبعد كل حدث وبعد الغيبة وبعد انشاد الشعر وتجديد الوضوء على الوضوء وبعد القهقهة في غير الصلوة المطلقة والوضوء من غسل الميت ففرض الوضوء اربعة الاول غسل الوجد من وهو منتهى سطح الجبهة الى اسفل الذقن طولًا ومن شحمة الاذن الى شحمة الاذن عرضًا والبياض الذي بين العذارين والاذن يدخل في الغسل مطلقًا خلافًا لابي يوسف فان عنده بعد النبات لايدخل واللحية قبل النبات يجب غسلها كذا الحقيقة الذي يرى بشرتها اما الكثيفة فيكفي امرار الماء على ظاهرها الاصح ولا يجب غسل ما أسترسل من اللحية وداخل العينين كذا في الغرر الثاني غسل اليدين مع المرفقين مرة مستوعبًا فلو قطعت يده او رجله ولم يبق من المرفق والكعب شيء سقط الغسل ولو خلق له يدان على المنكب فالتامة هي الاصلية يجب غسلها والأخرى ذايدة فما حاذى منها محل الفرض يجب غسله ومالا فلا يندب غسله ويجب غسل ماكان من مركبا على اليد من الاصبع الزايد والسلعة ويجب ايصال الماء الى مابين الاصابع اذا لم تكن ملتحمة ويجب نزع الخاتم الضيق وتحركه ليصل الماء الى ماتحته الثالث مسح ربع راسه مرةً ولو حلق راسه او قلم