فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 793

-1- خلعهما: فإذا خلع أحدهما أو تخرق بطل المسح، لانتفاء شرط الساتر وشرط عدم نفوذ الماء.

-2- انقضاء المدة

-3 - طروء ما يوجب الغسل، كجنابة ونحوها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت