فهرس الكتاب

الصفحة 620 من 793

-الركاز هو دفين الجاهلية، بشرط أن يكون نقدًا، وأن يكون نصابًا، أما إن كان دفين إسلام، كأن وجد عليه شيء من القرآن، أو اسم ملك من ملوك الإسلام فيجب رده إلى مالكه إن علم، لأنه مال مسلم، ومال المسلم لا يملك بالاستيلاء عليه، وإن لم يعلم مالكه فهو لقطة، وإن وجده في أرض موات (1) أو في مِلك أحياه (2) فإنه يملكه وعليه أن يخرج خمسه فورًا. ولا يشترط في زكاته الحول. ودليل الركاز حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"... وفي الركاز الخمس" (3)

(1) الأرض التي لا ملك لها.

(2) وهو ما أخذ من أرض لا مالك لها، فوضع يده عليه وبناه.

(3) البخاري ج 2/ كتاب الزكاة باب 65/1428.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت