فهرس الكتاب

الصفحة 622 من 793

-يشترط في زكاة النقد، بالإضافة إلى الشروط العامة لوجوب الزكاة:

الحول: فلو زال ملكه أثناء الحول عن النصاب أو بعضه، ببيع أو غيره، انقطع الحول، ولو عاد بشراء أو غيره استؤنف الحول لانقطاعه بزوال ملكه، فعودة ملك جديد، ومن ذلك ما لو باع نقدًا بنقد - أي ذهبًا بفضة أو العكس - بشروطه، فيستأنف الحول كلما بادل (1) .

ويستثنى من اشتراط الحول المناجم والركاز، فالزكاة فيها واجبة حال وجودها، كما قدمنا.

تعقيبات:

-1 - إذا بلغ النقد نصابًا، ثم ازداد أثناء الحول، تبعت الزيادة النصاب في الحول، ودفعت الزكاة عن الجميع في نهايته.

-2 - تجب الزكاة في الأقساط المدفوعة للجمعيات السكنية متى بلغت نصابًا، وحال عليها الحول، إلى أن يوجد العقار، ويتم التخصص به، وتعرف قيمته النهائية، حيث تعتبر الأقساط منذئذ سداد دين، وهي قبل ذلك أموال مدخرة.

(1) إن فعل هذا فرارًا من الزكاة، أعفي منها، وهذا الفعل مكروه عند الشافعية، حرام في رأي الحنابلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت