فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 793

-شروط وجوبها:

-1 - الإسلام: فلا فطرة على الكافر الأصلي. أما المرتد ففطرته موقوفة، إن عاد إلى الإسلام وجبت عليه، وإلا فلا، وكذلك فطرة من على المرتد مؤنته. أما قريب الكافر المسلم فعلى الكافر فطرته كما عليه نفقته.

-2 - إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال (1) : فمن مات بعد غروب شمس ليلة العيد وجب إخراج زكاة الفطر عنه بخلاف من مات قبل الغروب. ومن ولد له ولد قبل غروب شمس ليلة العيد وجبت عليه فطرته، بخلاف من ولد بعد الغروب.

-3 - وجود الفضل عن مؤنته ومؤنة عياله في يوم العيد وليلته: وتشمل المؤنة القوت والمسكن وخادمًا يحتاج إليه، وثوبًا وقميصًا وسراويل وعمامة تليق به، وما يحتاج إليه من زيادة لبرد أو تجميل، وغير ذلك مما يليق به وبممونه أيضًا. ولا يلزم ببيع ما هيأه للعيد من كعك وسمك ونقل (2) وغير ذلك.

ولا يشترط لزكاة الفطر أن تكون فاضلة عن دينه.

ومن أعسر وقت وجوبها فلا زكاة عليه ولو أيسر بعده. وإذا كان الزوج معسرًا فلا فطرة عليه ولا على زوجته ولو كانت موسرة.

(1) أي إدراك غروب شمس ليلة العيد.

(2) يقصد به اللوز والجوز والزبيب والتمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت