فهرس الكتاب

الصفحة 638 من 793

-تجب الزكاة على الشخص عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته من المسلمين (1) ، إذ المعروف في قواعد الفقه أن: كل من تلزمه نفقته من المسلمين تلزمه فطرته. ويستثنى من هذه القاعدة الابن، فلا يلزم بفطرة زوجة أبيه حال إعسار الأب، وإن وجبت نفقتها عليه لإعسار الأب، لأن النفقة واجبة على الأب مع إعساره فيتحملها عنه ابنه، بخلاف الفطرة، فليست واجبة عليه مع إعساره فلا يتحملها عنه ابنه.

ولا يلزم الأب بفطرة ابنه الراشد، أو فطرة الأجنبي، حتى لا يجوز إخراجهما عنهما إلا بإذنهما.

(1) فالشرط في المخَرج عنه أن يكون مسلمًا ولو كان المخرج كافرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت