فهرس الكتاب
3ـ نسيان التشهد الأول أو نسيان سنة من سنن الصلاة:
فعن أبي بُحَيْنة - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى فقام في الركعتين. فسبحوا به فمضى. فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم) .
رواه الجماعة.
4ـ السجود عند الشك في الصلاة:
* عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قال: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة. وإذا لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها اثنتين. وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربع فليجعلها ثلاثا ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين) .
رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه.
الباب الثاني عشر
* أذكار وصلاة الجنازة *
* ما يقوله من آيس من حياته *
* عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: (اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت) .
رواه الترمذي كتاب الجنائز 3/ 299 رقم 978 وابن ماجة 1/ 519 رقم 1623.