فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 423

-1- يكره التكفين بشعر وضوف.

-2- يكره التكفين بمزعفر ومعصفر ومنقوش ولو لامرأة.

ويحرم التكفين بجلد وبحرير ومذهّب في حق الذكر والخنثى، ما لم يوجد غيره فيباح.

الصلاة على الميت:

حكمها: فرض كفاية، ولو لم يوجد من الميت إلا بعضه، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا وراء - [324] - من قال لا إله إلا الله) (1) . ويسقط هذا الفرض بصلاة مكلف واحد ولو أنثى، لأن الصلاة على الميت ليس من شروطها الجماعة بل تسن.

(1) الجامع الصغير: ج-2 /ص 45، رواه الطبراني وهو حديث ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت