الصفحة 71 من 83

-الأول: نصوص من الكتاب والسنة دلت على أن الخمار: غطاء الرأس.

قال:"وأما مخالفته للسنة فهي كثير؛ منها قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"وهو حديث صحيح، مخرج في الإرواء (196) برواية جمع؛ منهم ابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما."

فهل يقول الشيخ التويجري، بأنه يجب على المرأة البالغة أن تستر وجهها في الصلاة ؟!.

ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي نذرت أن تحج حاسرة: (مروها فلتركب، ولتختمر، ولتحج) ، وفي رواية: (وتغطي شعرها) ، وهو صحيح أيضا، خرجته في الأحاديث الصحيحة (2930) .

فهل يجيز للمحرمة أن تضرب بخمارها على وجهها، وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تنتقب المرأة المحرمة..) ؟!.

ومثل ذلك أحاديث المسح على الخمار في الوضوء". [الرد المفحم 16-17] "

-الثاني: أقوال المفسرين والفقهاء في معنى الخمار.

قال رحمه الله:"فمن المفسرين: إمامهم ابن جرير الطبري، والبغوي، والزمخشري، وابن العربي، وابن تيمية، وابن حيان الأندلسي، وغيرهم كثير، وكثير ممن ذكرنا هناك."

ومن المحدثين: ابن حزم، والباجي الأندلسي.."."

قال:"ومن الفقهاء: أبو حنيفة، وتلميذه محمد بن الحسن، في الموطأ، وستأتي عبارته في ص (34) ، والشافعي القرشي، والعيني". [الرد المفحم 18،21]

-الثالث: كلام أهل اللغة في معنى الخمار.

قال:"ومن ذلك قول العلامة الزبيدي في (شرح القاموس) 3/189، في قول أم سلمة رضي الله عنها: إنها كانت تمسح على الخمار. أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) 1/22: أرادت بـ (الخمار) : العمامة؛ لأن الرجل يغطي بها رأسه؛ كما أن المرأة تغطيه بخمارها."

وكذا في (لسان العرب) . وفي المعجم (الوسيط) ، تأليف لجنة من العلماء، تحت إشراف (مجمع اللغة العربية) ، ما نصه: (الخمار) : كل ما ستر. ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطي به رأسها. ومنه العمامة؛ لأن الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك". [الرد المفحم 17-18] "

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت