الصفحة 82 من 83

-لأن التغطية مشروعة، سواء على جهة الوجوب أو الاستحباب، لمن قال به.

-ولأن الخمار يصح إطلاقه على غطاء الوجه والرأس معا.

ومما يجدر لفت النظر إليه: أن الشيخ ذكر:

-عن جمع من المفسرين، كابن جرير، والبغوي، والزمخشري، وابن العربي، وابن تيمية، وابن حيان.

-وعن جمع من الفقهاء، كأبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، والشافعي، والعيني.

أنهم يقولون: الخمار هو غطاء الرأس.

وهنا ملاحظة: فبالإضافة إلى ما تقدم من تفصيل في معنى الخمار، ودلالته على الرأس والوجه جميعا، يقال:

-ومن هؤلاء العلماء من مذهبه تغطية الوجه، كابن العربي وابن تيمية.

-ومنهم من صرح بوجوبها في بعض الآيات، دون بعضها، كابن جرير والبغوي في آية الحجاب. والزمخشري وابن حيان في آية الجلباب.

-من هؤلاء من نص صراحة على أن الخمار: غطاء الرأس والوجه. كما تقدم عن ابن تيمية، والعيني.

هذا ولم أتتبع قول كل من ذكر ذلك من العلماء، بل كان هذا مما مر بي من أقوالهم عرضا.

وفي كل حال لنا أن نسأل سؤالًا نراه مهما:

-إذا كان الخمار ليس غطاء الوجه.

-وإذا كان القناع ليس غطاء الوجه.

-وإذا كان الاعتجار ليس غطاء الوجه.

-وإذا كان الجلباب ليس غطاء الوجه.

فهذا الذي تغطي المرأة به وجهها: ماذا يكون، وبماذا يسمى؟.

وبعد: فالنتيجة المهمة التي نخرج بها من هذا المبحث هي:

-أنه إذا كانت الآية قطعية الثبوت، وهذا بإجماع المسلمين، لأنها من القرآن، والله تعالى حفظه.

وإذا ثبتت قطعية دلالتها على وجوب حجاب الوجه، بما سبق من الوجوه والأدلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت