الصفحة 22 من 28

وقد اشترط المجمع أن تتوافر العناصر التالية لتحقق المشروعية:

وقد اشترط المجمع أن تتوافر العناصر التالية لتحقق المشروعية:

1.أن يمثّل الصك حصة شائعة في المشروع.

1.أن يمثّل الصك حصة شائعة في المشروع.

2.أن تستمر الملكية من بداية المشروع إلى نهايته.

2.أن تستمر الملكية من بداية المشروع إلى نهايته.

3.أن يكون لمالك الصك جميع حقوق المالك في ملكه.

3.أن يكون لمالك الصك جميع حقوق المالك في ملكه.

4.أن يكون التداول بعد فترة الاكتتاب، وبعد أن تكون غالب الموجودات من الأعيان والمنافع، وليس ديونًا أو نقودًا.

4.أن يكون التداول بعد فترة الاكتتاب، وبعد أن تكون غالب الموجودات من الأعيان والمنافع، وليس ديونًا أو نقودًا.

5.أن يقسّم الربح الناتج بين أصحاب رأس المال (حملة الصكوك) وبين المؤسسة التي تعمل كمضارب في المال بالنسبة المتفق عليها، وأن يكون نصيب حملة الصكوك من الربح حسب حصصهم.

5.أن يقسّم الربح الناتج بين أصحاب رأس المال (حملة الصكوك) وبين المؤسسة التي تعمل كمضارب في المال بالنسبة المتفق عليها، وأن يكون نصيب حملة الصكوك من الربح حسب حصصهم.

6.يمكن إطفاء صكوك المقارضة بأن تقوم المؤسسة بشراء هذه الصكوك بقيمتها الحقيقية وليس الإسمية، ويحسن أن يتمّ تحديد السعر من قِبَل أهل الخبرة، ولحامل الصك أن يبيعه لمن يريد، وليس ملزمًا ببيعه إلى المؤسسة.

6.يمكن إطفاء صكوك المقارضة بأن تقوم المؤسسة بشراء هذه الصكوك بقيمتها الحقيقية وليس الإسمية، ويحسن أن يتمّ تحديد السعر من قِبَل أهل الخبرة، ولحامل الصك أن يبيعه لمن يريد، وليس ملزمًا ببيعه إلى المؤسسة.

7.لايجوز أن تشمل نشرة الإصدار، ولاصكوك المقارضة الصادرة بناءً عليها على نص يلزم مالك الصك بالبيع، ويجوز أن يتضمن الصك وعدًا بالبيع [1] .

7.لايجوز أن تشمل نشرة الإصدار، ولاصكوك المقارضة الصادرة بناءً عليها على نص يلزم مالك الصك بالبيع، ويجوز أن يتضمن الصك وعدًا بالبيع [1] .

وبهذا يكون المجمع قد أجاز صكوك المقارضة بتنمية الأموال الوقفية، والسؤال الذي يثور هنا هو: هل يجوز وقف صكوك المقارضة بقصد التداول بها في الأسواق المالية للاستفادة من الربح الناتج عن بيع هذه الصكوك أوريعها؟

وبهذا يكون المجمع قد أجاز صكوك المقارضة بتنمية الأموال الوقفية، والسؤال الذي يثور هنا هو: هل يجوز وقف صكوك المقارضة بقصد التداول بها في الأسواق المالية للاستفادة من الربح الناتج عن بيع هذه الصكوك أوريعها؟

ذهب عدد من الباحثين إلى جواز ذلك بأن يتمّ بيع الصكوك إلى واقف آخر أو في السوق المالية؛ استنادًا إلى القول بجواز استبدال الوقف [2] ، وذلك في الوقف الخيري، ومن المعلوم أنّ جميع الفقهاء أجازوا الاستبدال في الوقف بشروط معينة؛ أهمها تعرضه للتلف، أو انقطاع ريعه، أو تحوّل الناس عن مكان الوقف إلى مكان آخر، ومنهم من جعله في المنقولات فقط، ومنهم من وسّع الدائرة فجعله في المنقول والعقار، وما دمنا قد رجحنا جواز وقف المنقول وعدم التأبيد في الوقف، وجواز وقف المشاع، فإنه يمكن القول بجواز وقف سندات المقارضة ضمن ضوابط محددة؛ أهمها ضبط الأسواق المالية بمعاير الشريعة الإسلامية [3] .

ذهب عدد من الباحثين إلى جواز ذلك بأن يتمّ بيع الصكوك إلى واقف آخر أو في السوق المالية؛ استنادًا إلى القول بجواز استبدال الوقف [2] ، وذلك في الوقف الخيري، ومن المعلوم أنّ جميع الفقهاء أجازوا الاستبدال في الوقف بشروط معينة؛ أهمها تعرضه للتلف، أو انقطاع ريعه، أو تحوّل الناس عن مكان الوقف إلى مكان آخر، ومنهم من جعله في المنقولات فقط، ومنهم من وسّع الدائرة فجعله في المنقول والعقار، وما دمنا قد رجحنا جواز وقف المنقول وعدم التأبيد في الوقف، وجواز وقف المشاع، فإنه يمكن القول بجواز وقف سندات المقارضة ضمن ضوابط محددة؛ أهمها ضبط الأسواق المالية بمعاير الشريعة الإسلامية [3] .

ومن الصكوك التي يمكن أن تكون رافدًا للوقف الخيري صكوك الأعيان المؤجرة، وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشرة، المنعقدة في سلطنة عُمان، جواز صكوك الإجارة بشروطها، وقرر ما يلي: [4]

ومن الصكوك التي يمكن أن تكون رافدًا للوقف الخيري صكوك الأعيان المؤجرة، وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشرة، المنعقدة في سلطنة عُمان، جواز صكوك الإجارة بشروطها، وقرر ما يلي: [4]

يجوز إصدار صكوك تمثل ملكية الأعيان المؤجرة وتداولها، إذا توافرت فيها شروط الأعيان التي يصح أن تكون محلًا لعقد الإجارة: كعقار، وطائرة، وباخرة ونحو ذلك، ما دام الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة من شأنها أن تدرّ عائدًا معلومًا.

يجوز إصدار صكوك تمثل ملكية الأعيان المؤجرة وتداولها، إذا توافرت فيها شروط الأعيان التي يصح أن تكون محلًا لعقد الإجارة: كعقار، وطائرة، وباخرة ونحو ذلك، ما دام الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة من شأنها أن تدرّ عائدًا معلومًا.

(1) الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي: د. أحمد السعد العمري والأستاذ محمد العمري (ص82) .

(1) الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي: د. أحمد السعد العمري والأستاذ محمد العمري (ص82) .

(2) يقصد بالاستبدال: بيع عين من أعيان الوقف، وشراء عين أخرى لتحلّ محلها.

(2) يقصد بالاستبدال: بيع عين من أعيان الوقف، وشراء عين أخرى لتحلّ محلها.

(3) الصكوك الوقفية دورها في التنمية: د. كمال حطاب (ص15) . وقد نقل د. حطاب القول بالجواز عن د. عبدالحليم عمر: سندات الوقف مقترح لإحياء دور الوقف في المجتمع الإسلامي (ص76) ، مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية 1422هـ. وانظر الوقف الإسلامي: منذر قحف (ص275) . (3)

(3) الصكوك الوقفية دورها في التنمية: د. كمال حطاب (ص15) . وقد نقل د. حطاب القول بالجواز عن د. عبدالحليم عمر: سندات الوقف مقترح لإحياء دور الوقف في المجتمع الإسلامي (ص76) ، مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية 1422هـ. وانظر الوقف الإسلامي: منذر قحف (ص275) . (3)

(4) مجلة مجمع الفقه الإسلامي: الدورة الخامسة عشرة، 2004م.

(4) مجلة مجمع الفقه الإسلامي: الدورة الخامسة عشرة، 2004م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت