الصفحة 7 من 14

3)مرحلة إطفاء الصكوك Repayment to Sukuk Holders

أولا- مرحلة إصدار الصكوك، وتتم هذه المرحلة بالخطوات التالية: [1]

الخطوة الأولى: الشركة المنشئة تعين الأصول التي يراد تصكيكها بحصر وتجميع ما لديه من الأصول المتنوعة في وعاء استثماري واحد يعرف بمحفظة التصكيك ونقلها إلى SPV وهي كيان مستقل تم تأسيسها من قبل الشركة المنشئة بقرار من هيئة سوق المال وفقا للشروط والإجراءات الخاصة.

الخطوة الثانية: تصكيك الأصول ثم بيعها. تقوم شركة SPV بإعادة تصنيف الأصول وتقسيمها إلى أجزاء أو وحدات تناسب وتلبي حاجات ورغبات المستثمرين، ثم تحويلها إلى صكوك وبيعها إلى المستثمرين.

ثانيا- مرحلة محفظة الصكوك بعد أن يتم بيع الصكوك للمستثمرين تقوم شركة SPV بإدارة هذه المحفظة نيابة عن المستثمرين طيلة مدة الإصدار بتجميع العائدات والدخول الدورية الناتجة من الأصول وتوزيعها للمستثمرين، كما تقوم بتوفير جميع الخدمات التى تحتاجها المحفطة.

ثالثا- مرحلة إطفاء الصكوك بدفع قيمة الصكوك الاسمية في التواريخ التى تحددها نشرة الإصدار. [2]

التكييف الفقهي للتوريق/التصكيك

يلاحظ فيما سبق أن التصكيك أو التوريق لها مزايا ومصالح في الاستثمار وإدارة المالية لا سيما للبنوك الإسلامية. كما عرفنا التصكيك عموما عملية تجميع وتصنيف الأصول المضمونة منها وغير المضمونة وتحويلها إلى صكوك ثم بيعها على المستثمرين. فاما التعريف الذي قرره المجمع الفقه الإسلامي هو إصدار أوراق مالية قابلة للتداول مبنية على مشروع استثماري يدر دخلا. [3] وكذلك التعريف عند هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية فهو وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله. [4]

تبين أن الفرق بين الصكوك في مفهومه التقليدي والإسلامي هو ضرورة وجود الأصول المشروعة التى تقوم عليها عملية التوريق التى تدر دخلا، وثانيا ملكية هذه الأصول لجماعة المستثمرين حسب حصصهم.

أركان عملية التوريق/التصكيك

أركان عملية التوريق أو التصكيك على اختلاف أنواعه أربعة، وهي:

1)الجهة أو الشركة المنشئة لمحفظة التوريق، وهو صاحب أوالبائع الأول للأصول أو محفظة حقوق مالية تبيعها وتحصل على مقابلها نقدا- Originator

(1) نقاشي، محمد إبراهيم، عملية التصكيك ودورها في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية>

(3) مجلة المجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامسة عشر، الجزء الثاني، 1425هـ/2004م، ص 309

(4) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، 2007، البند 2 من المعيار الشرعي رقم 17

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت