فهرس الكتاب

الصفحة 1002 من 2033

1-تكره إمامة فاسق بجارحة (1) من جوارحه، كشارب خمر أو عاق لوالديه، ولو بفساق مثله؛ ما لم يتعلق فسقه بالصلاة فلا تصح إمامته كأن يخل بركن أو شرط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت