فهرس الكتاب
الصفحة 1002 من 2033
1-تكره إمامة فاسق بجارحة (1) من جوارحه، كشارب خمر أو عاق لوالديه، ولو بفساق مثله؛ ما لم يتعلق فسقه بالصلاة فلا تصح إمامته كأن يخل بركن أو شرط.
حجم الخط: