فهرس الكتاب

الصفحة 1016 من 2033

2-تجوز إمامة مخالف بالفروع كشافعي وحنفي وإن عُلم أنه لم يمسح كل رأسه بالوضوء، لأنه ما كان شرطًا في صحة الصلاة فالعبرة فيه لمذهب الإمام، وما كان شرطًا لصحة الاقتداء فالعبرة فيه لمذهب المأموم، فلو اقتدى مالكي في صلاة فرض بشافعي متنفل فصلاته باطلة لأن شرط صحة الاقتداء عند الإمام مالك اتحاد صلاة الإمام والمأموم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت