فهرس الكتاب

الصفحة 1034 من 2033

4-طروء مانع يمنع الإِمام من الإمامة فقط، وهو عجزه عن أداء ركن لا سنة كعجزه عن القيام أو الركوع لحصول رعاف له، ففي هذه الحالة يستخلف ثم يرجع هو مأمومًا إن أمكنه، ولا يجوز له قطع الصلاة في حالة العجز.

(1) سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو فذًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت