1-فرض عين على الذكر الحر البالغ العاقل غير المعذور المقيم (1) في بلدها أو في قرية لا تبعد عن منارتها أكثر من ثلاثة أميال ولو كان غير مستوطن (2) .
ودليل فرضيتها قوله تعالى: {يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللَّه وذروا البيع} (3) . فالأمر بالسعي يعني الوجوب.
وعن ابن عمر وأبي هريرة رضي اللَّه عنهم أنهما سمعا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول على أعواد منبره: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. أو ليختمن اللَّه على قلوبهم. ثم ليكونن من الغافلين) (4) .