فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 2033

فصل في اللباس

ما يحرم على الذكر المكلف لبسه أو استعماله: (1)

أولًا: الحرير:

يحرم على الذكر البالغ العاقل، استعمال الحرير الخالص، لبسًا أو فراشًا أو غطاءً لحديث أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عَنهُ أن رسول اللَّه صَلى اللَّه عَليه وسَلم قال: (حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم) (2) ، أما الخز، وهو ما كان سداه من حرير ولُحْمته من قطن أو كتان فقيل بكراهته وهو الأرجح. وجازت ستارة من حرير إذا لم يستند المكلف إليها، كما تجوز الناموسية من الحرير.

(9) الأنعام: 145.

(1) لما كان مُحرم الاستعمال من الطاهرات يشارك النجس في حرمة الاستعمال لذا ورد ذكر هذا الفصل هنا.

(2) الترمذي: ج 4/كتاب اللباس باب 1/1720.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت