فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 2033

ما يجوز لبسه للمرأة:

يجوز للمرأة الملبوس من الحرير، والذهب والفضة، والمحلى بهما، ولو نعلًا، أو قبقابًا لأنهما من الملبوس، وكذا الساعة الذهبية التي توضع باليد، ويلحق بالملبوس ما شابهه، من فرش ومساند - [47] - وأزرار، وما علق بشعر. ودليل إباحة لبس الذهب والحرير للنساء الحديث المتقدم عن أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عَنهُ.

ما يحرم عليها:

لا يجوز للمرأة أن تستعمل ما لم يكن ملبوسًا أو ما شابهه من الذهب والفضة كالمكحلة والسرير والأواني والمشط والمدية، وكذا لا يجوز لها تحلية ما ذكر بهما، ولا تحلية سيفها إن كان لها سيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت