حكمها: تعزية صاحب المصيبة مندوبة. والأولى أن تعم التعزية جميع أقارب الميت رجالًا ونساء كبارًا وصغارًا، إلا المرأة الشابة فإنه لا يعزيها إلا محارمها دفعًا للفتنة. وكذا الصغير الذي لا يميز فإنه لا يُعزى. روى ابن مسعود رضي اللَّه عنه (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: من عزى مصابًا فله مثل أجره) (1) .
(1) البيهقي: ج 4 /ص 95.