فهرس الكتاب

الصفحة 1350 من 2033

لغة: التطهير، بدليل قوله تعالى: {قد أفلح من زكاها} (1) أي طهرها من الأدناس، والنماء والزيادة يقال زكا الزرع إذا نما وزاد.

وشرعًا: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص (نعم، حرث، نقدين، عروض تجارة، معادن) بلغ نصابًا لمستحقيه، إن تم الملك وحال الحول على غير معدن وحرث.

حكمها: ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل من توفرت فيه شروط الوجوب. وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وفرضيتها معلومة من الدين بالضرورة.

دليل فرضيتها:

من الكتاب: قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} (2) ، وقوله عز وجل: {والذين في أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم} (3) .

ومن السنة: حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما: (بني الإسلام على خمس ... وإيتاء الزكاة..) (4) ، وما رواه أبو أمامة رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (اتقوا اللَّه ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدُّوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم) (5) .

وقد أجمعت الأمة على أنها ركن من أركان الإسلام بشرائط خاصة. - [270] -

(1) الشمس: 9.

(2) البقرة: 43.

(3) المعارج: 24 - 25.

(4) مسلم: ج 1/ كتاب الإيمان باب 5/21.

(5) الترمذي: ج 2 /الصلاة باب 434/616.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت