فهرس الكتاب

الصفحة 1381 من 2033

2-ما يسقى بآلة فزكاته نصف العشر، لما روى سالم بن عبد اللَّه عن أبيه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال:"فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريًا (2) ، العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر" (3) والواجب إخراجه هو: - [280] -

آ- نصف عشر الزيت فيما له زيت كالزيتون، أو حب الفجل، أو القرطم، أو السمسم، إن بلغ الحب نصابًا ولو لم يبلغ الزيت نصابًا، وإن أخرج الزكاة من حبه أجزأ إلا الزيتون.

ب- نصف عشر الثمن فيما ليس له زيت من نوع ماله زيت كزيتون مصر إن بيع، أو نصف عشر القيمة يوم طيبه إن لم يبع.

جـ- نصف عشر ثمن مالا يجف كعنب مصر ورطبها إن بيع، وإلا نصف عشر القيمة إن لم يبع.

د- نصف عشر الحب أو الثمر فيما يجف ولو أكله أو باعه رطبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت