فهرس الكتاب

الصفحة 1398 من 2033

5-أن لا يكون أخَّر الدين بيد المدين بقصد التهرب من الزكاة، فإن قصد ذلك زكى عن الأعوام كلها لا عن عام واحد. - [285] -

الفصل الرابع

زكاة المعدن والركاز

أولًا- زكاة المعدن:

المعدن هو ما خلقه اللَّه تعالى في الأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما، وهو ملك للإمام (أي الدولة) في أي أرض وجد، ولو في أرض معينٍ مالكها، إلا إذا وُجد في أرض مُصالحٍ عليها فهو لأصحابه ما داموا كفارًا، فإن أسلموا رجع ملكه للإمام (أي لبيت مال المسلمين لا مُلك لذات الإمام) يقتطعه لمن شاء ليعمل فيه لنفسه مدة من الزمن أو مدة حياة القطع أي يملكه ملك منفعةٍ لا مُلك ذاتٍ.

ولا تجب الزكاة في المعادن إلا في الذهب والفضة فقط.

شروط وجوب الزكاة في المعدن:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت