فهرس الكتاب
الصفحة 1402 من 2033
1-إخراج خُمسه، لحديث أبي بكر رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال:"العُجَماء (1) جُبَارٌ (2) ، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" (3) ، ويكون مصرف هذا الخمس - [287] - كالغنائم فيصرف في مصالح المسلمين العامة لا في مصارف الزكاة إن لم يحتج إخراجه إلى نفقة عظيمة أو عمل كبير.
حجم الخط: