فهرس الكتاب

الصفحة 1405 من 2033

1-أن تكون العروض مما لا تتعلق الزكاة بعينه كالثياب والكتب ودور السكن، فإن تعلقت الزكاة بعينه كالحرث والماشية فيزكيها زكاة عين إن بلغت نصابًا، وإن لم تبلغ نصابًا أو كانت في غير العام الذي زُكيت عينه فيه فتقوَّم وتزكي زكاة العروض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت