فهرس الكتاب
الصفحة 1409 من 2033
4-أن يكون العِوَض الذي دفعه التاجر ثمنًا للعروض التجارية نقدًا أو عرضًا امتلكه بمعاوضة مالية، سواء كان عرضًا تجاريًا أو للقنية، كأن كان عنده دار للسكن ثم باعه لقاء قماش نوى به التجارة، فإن حَوْلَ زكاة تجارة القماش يبدأ من يوم شراء القماش. وأما إذا كان دفع ثمن العروض التجارية عروضًا ملكها بهبة أو إرث مثلًا فلا زكاة فيها، ولا يبدأ حول هذه العروض التجارية إلا من بعد بيعها وقبض ثمنها.
حجم الخط: