فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 2033

1-يحرم أن يدخل معه المصحف أو أي شيء كتب عليه القرآن ولو آية، ما لم يكن مستورًا؛ كأن يضعه في جيبه (يدخله في صدره من قبة القميص) ، أو يخاف عليه من الضياع فعندها تزول الحرمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت