فهرس الكتاب

الصفحة 1426 من 2033

3-أن يكون ولاؤه للمسلمين لا للمزكي، ومعناه: إذا مات العتيق وله إرث ولم يكن له ولد يرثه، ورثه بيت مال المسلمين.

سادسًا- الغارِم:

وهو المؤمن الذي ليس عنده ما يوفي به دينه، فيعطى من الزكاة، حتى ولو مات يُوفى دينه منها. ويشترط في الغارم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت