فهرس الكتاب
الصفحة 1463 من 2033
3-يندب دفعها للإمام ليوزعها. - [301] -
(3) ويجوز عند السادة الشافية إخراج الزكاة في أول رمضان، بشرط كون آخذها مستحقًا وقت وجوبها ووقت دفعها، وبشرط وجود آخذها في بلد المزكي وقت الوجوب.
حجم الخط: