فهرس الكتاب

الصفحة 1482 من 2033

1-يكره صوم يوم الشك وقيل يحرم إن صامه احتياطًا، بأن يقول: أصومه لعله أن يكون من رمضان أحتسبه وإن لم يكن كان تطوعًا. ففي هذه الحالة لا يجزئه عن رمضان إن تبين أنه منه، وإن وجب عليه الإمساك فيه لحرمة الشهر وعليه القضاء. لقول عمار بن ياسر رضي اللَّه عنهما: (من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أيا القاسم صلى اللَّه عليه وسلم) (1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت