فهرس الكتاب

الصفحة 1484 من 2033

3-يجب صومه إن كان قضاء عن رمضان قبله، أو كفارة يمين، أو نذرًا معين صادف يوم الشك (كأن يقول نذرٌ عليّ أن أصوم يوم قدوم زيد، وصادف ذاك اليوم يوم الشك) فإن صامه ثم تبين أنه من رمضان لم يجزئه عن رمضان الحاضر لعدم نيته ولا عن غيره من القضاء أو الكفارة، لأن زمن رمضان لا يقبل صومًا غيره، ويصبح عليه قضاء ذلك اليوم عن رمضان الحاضر وقضاء يوم آخر عن رمضان الفائت أو عن الكفارة أو عن النذر إن لم يكن معينًا أما إن كان النذر معينًا كما في المثال فات وقته وليس عليه قضاؤه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت