فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 2033

2-الاستنجاء: وهو أن يزيل النجاسة الخارجة من أحد السبيلين عن المحل الذي خرجت منه، إما بالماء ويسمى استنجاءً، أو بالأحجار وما شابهها ويسمى استجمارًا والأصل في الاستنجاء الندب، سُئل الإمام مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ فقال:"بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط (يغسلون الدبر من الغائط) وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول". إلا أنه يجب الاستنجاء بالماء إن وجد الماء الكافي في الحالات التالية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت