فهرس الكتاب

الصفحة 1490 من 2033

5-النقاء من الحيض والنفاس، فإن نقيت الحائض أو النفساء قبل الفجر بلحظة أو مع الفجر وجب عليها صوم رمضان أو صوم كفارة أو صوم اعتكاف أو نذر في أيام معينة.

(1) أبو داود: ج 4/ كتاب الحدود باب 16/4403.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت