فهرس الكتاب
الصفحة 1500 من 2033
1-تغييب حشفة بالغ (إن كان غير بالغ فلا يفسد صوم الواطئ ولا الموطوء) أو قدرها من مقطوعها في فرج مطيق (سواء في القبل أو الدبر) وسواء كان الموطوء نائمًا أو مستيقظًا وسواء كان حيًّا أو ميتًا وسواء كان آدميًا أو بهيمة، وإن لم ينزل. واحترز بالإطاقة عما لو كان الإدخال بين الإليتين أو الفخذين أو في فرج صغير لا يطيق، فلا يبطل الصوم ما لم يُخرج منيًا أو مذيًا.
حجم الخط: